الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.إذا طلق زوجته ورجع إليها هل يعود حقه بالطلاق أم يحسب عليه الماضي؟ السؤال الأول من الفتوى رقم (9527)س1: من طلق زوجته طلقة أو طلقتين، ويريد استرجاعها فماذا يفعل؟ وهل ترجع على ثلاث طلقات أو على ما بقي له من الطلاق؟ج1: إذا راجع الرجل من طلقها طلقة أو طلقتين، صار له معها ما بقي من الثلاث، طلقتان في الحالة الأولى، وواحدة في الحالة الثانية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي.طلق الثلاث بلفظ واحد هل يعتبر طلقة أم ثلاثا؟ السؤال الثاني من الفتوى رقم (8925)س2: رجل طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد، فهل تعد واحدة أو ثلاثا؟ج2: تعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم (*) رواه مسلم في (صحيحه) وقال الجمهور: يعتبر ثلاثا، كما أمضاه عمر. وارجع في تفصيل الأقوال ودليل كل وبيان الراجح منها إلى كتاب (زاد المعاد) للعلامة ابن القيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي.من طلق امرأته ثلاثا هل يرجع إليها بعقد جديد بحقوقه؟ الفتوى رقم (20091)س: تزوجت على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وطلقت زوجتي ثلاث مرات حتى الآن، هل يجوز لي أن أتزوج امرأتي مرة ثانية بمهر جديد وعقد جديد على مذهب آخر من المذاهب الأخرى وبدون محلل؟ مع العلم بأنه أخبرني أحد الإخوة أن هذا الكلام رأي لأبي إسحاق.ج: من طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات فإنها تبين منه بينونة كبرى، وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطؤها ثم يطلقها برغبة منه، وهذا بإجماع العلماء ولا خلاف فيه، وذلك لنص الله عليه في كتابه العزيز، قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [سورة البقرة الآية 229] إلى قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [سورة البقرة الآية 230] ومن ذهب إلى غير ذلك فلا عبرة بخلافه، ولا يعتد به؛ لأنه خارج عن إجماع العلماء، ومخالف للنص، ولا اجتهاد مع النص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر بن عبد الله أبو زيد.الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه: الفتوى رقم (263)س: رجل جاءه مكاتيب مزيفة على أهله، فظن صدقها، فطلق زوجته لأجل ذلك، ثم تبين له زيفها بعد ذلك، ويسأل هل يقع طلاقه والحال ما ذكر؟ج: إذا كان الأمر كما ذكر بأن المطلق لم يطلق زوجته إلا بناء على هذه المكاتيب التي كان يعتقد صحة ما فيها، ثم تبين له أنها مزورة ومكذوبة- فإن طلاقه والحال ما ذكر لا يقع؛ لأن الطلاق المذكور على الصفة المذكورة يعتبر من قبيل الطلاق المعلق على شرط لم يقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديانعضو: عبد الله بن سليمان بن منيع.كان مسجونا وبلغه والده عن زوجته أمورا طلقها على إثرها ثم تبين له عدم صحة ما قيل عنها: الفتوى رقم (714)س: كان مسجونا لمدة تزيد على أربع سنوات، وأنه بعد مضي سنتين تقريبا على سجنه زاره والده في السجن، وذكر له أن زوجته أثارت في بيتهم الفتنة، وأن وجودها في البيت يهدد كيان الأسرة، فقال إثر ذلك: هي طالق بالثلاث، وأنه بعد مضي ثمانية أشهر تقريبا كتبت ورقة الطلاق بأفراد الطلاق ثلاثا، وذكر أنه يقصد الطلاق السابق، وبعد أن أفرج عنه وتحقق عن واقع الأمر ظهر له أن زوجته مظلومة بما نسب إليها، وأن كل ما قيل عنها غير صحيح بتاتا، بل إن هناك أسبابا تدعو إلى الشفقة عليها إلى آخر ما ذكره.ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه طلق زوجته بناء على ما قيل عنها من أنها سبب فتنة قامت في بيتهم، وأن وجودها في البيت يهدد الأسرة بالتفكك، وأنه بعد مضي المدة المذكورة في السؤال كتبت ورقة بطلاقها السابق، وأنه بعد أن خرج من السجن ظهر له عدم صحة ما نسب إليها، وأنها بريئة من كل ذلك، وأن ما نسب إليها من إثارة الفتنة وتهديدها كيان الأسرة زور وبهتان، إذا ثبت ذلك شرعا فإن طلاق المستفتي غير واقع؛ لكونه علقه بلسان الحال على صحة ما نسب إليها، وقد ثبت عدم صحة ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديانعضو: عبد الله بن سليمان بن منيع.بلغته رسالة تغرير من والديه عن زوجته فطلقها وهو يريد إرجاعها: الفتوى رقم (1010)س: السائل تزوج امرأة من اليمن ثم غادر اليمن إلى المملكة العربية السعودية وبعد ثلاثة أشهر من مغادرته وطنه جاءته رسائل تغرير على لسان والديه، فطلق زوجته ثلاثا بناء على الكلام الكذب الذي بلغه، ولولا ذلك ما طلق، وكان الطلاق في 26/ 2/ 1395هـ، ثم جاءتني رسالة مصدقة من الوالد بتاريخ 5/ 4/ 1395هـ، والآن أريد إرجاع زوجتي على طريقة الشريعة الإسلامية.ج: إن كان ما ذكره السائل من أنه أرسلت إليه رسائل تغرير كاذبة فطلق زوجته على ذلك، ثم تبين له برسالة والده كذب ما أرسل إليه من الرسائل قبل ذلك، إذا كان ذلك صحيحا، فما حصل منه من الطلاق لغو لا يعتد به، وعلى ذلك تبقى الزوجة في عصمته كما كانت قبل هذا الطلاق، ولا يحتاج إلى رجعة، ولا أي إجراء أكثر من إبلاغ زوجته وأهله بأنها لا تزال زوجة له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن منيع.طلقها ثلاثا ظنا منه بأنها أخته من الرضاعة وتبين عدم صحة ذلك: الفتوى رقم (146)س: تزوجت بنت عمي، وبعدما تزوجتها سمعت أمها تقول: إنها أرضعتني أنا وزوجتي وحنا صغار، وبحثت عن الرضاع هل تحلل أو تحرم؟ فقيل لي: إنها تحرم. فطلقتها ثلاث طلقات بعدما بحثت، ولو أنه قيل لي تحلل لما طلقتها، علما أني لا أريد طلاقها أبدا، وقولي لها في الطلاق مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة، وذلك الطلاق بدا من حسب كلام أمها، وبعدما تأكدت من أمها؛ لأنها تقول لم ترضعني، تقول: إنما هي أخذتني على ذراعيها وأخذت ثديها وحطته في فمي، وتقول لم أمتص شيئا من الحليب، وأخذته جدته أم أبيه قوة قبل ما يمص، فلما سمع الأولاد بهذا الكلام قام زوج ابنتي فطلقها على عجل قبل التفاهم مني، فهل تحل لي؟وبعد قراءة اللجنة للسؤال طلبت من السائل إحضار والدة زوجته للتأكد من صحة ما نسبه إليها، فأحضرها فسئلت عن ذلك، فأجابت بهذا الجواب: أنا (م. س. ق. س) تزوجت (أ. س. ع) وأنا بكر، ولـ (ع. س) ابن اسمه (س. ع. س)، وهذا الولد حينما تزوجت عمه وهو يبلغ سنتين، فأخذته وبعدما وضعت الثدي في فمه أخذته مني جدته بقوة قبل أن يمتص اللبن، وقالت: لا ترضعيه. ولم يرضع مني لا قبل هذا ولا بعده، ثم إن (س. ع. س.) تزوج على ابنتي (س. أ. س. ع)، وسمع أنني أرضعته فتعجل وطلق ابنتي المذكورة بناء على ذلك. انتهى. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وجواب المرأة كتبت الجواب التالي: حيث طلق (س. ع) زوجته (س. أ. س. ع) بقوله: مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة، وأنه صدر منه هذا الطلاق حينما سمع من أمها أنها تقول: إنها أرضعته هو وابنتها (س) وأنه سأل وقيل له: هذا الرضاع يحرم، وأنه لو لم يحصل هذا الرضاع فإنه لن يطلقها، وأن أمها حضرت لدى اللجنة فقررت أنها لم ترضعه، بل أخذته لترضعه فجذبته جدته بقوة بعدما وضع الثدي في فمه، وقبل أن يرضع، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يقع هذا الطلاق، بل لا تزال هذه الزوجة في عصمة زوجها؛ لأنه طلق على أمر يظن حصوله، فتبين أنه لم يحصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديانعضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
|